الفهارس الموضوعية←حكم الوطء قبل التكفير في الظهار←التكفير بالعتق أو الصيام في الظهار

التكفير بالعتق أو الصيام في الظهار

٣٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص426

كتاب الطلاق — باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق

فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : " يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص427

كتاب الطلاق — باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق

إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص427

كتاب الطلاق — باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق

لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتُ لَأَعْتَقْتُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج9 ص179

كتاب المدبر — باب ما يجوز من الرقاب

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً ، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص384

كتاب الظهار — باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة

مَا أَعْلَمُ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص385

كتاب الظهار — باب لا يقربها حتى يكفر

أَنْتَ بِذَلِكَ ؟ " قَالَ قُلْتُ : أَنَا بِذَلِكَ ، وَهَذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَابِرٌ لِحُكْمِ اللهِ عَلَيَّ ، قَالَ : " فَأَعْتِقْ رَقَبَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص389

كتاب الظهار — باب من له الكفارة بالصيام

زَوْجُكِ ، وَابْنُ عَمِّكِ اتَّقِي اللهَ وَأَحْسِنِي صُحْبَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص389

كتاب الظهار — باب من له الكفارة بالإطعام

مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص390

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ ، فَقَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص390

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

أَعْتِقْ رَقَبَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص391

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

يُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَتْ : لَا يَجِدُ ، قَالَ : " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص392

كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص203

كتاب الطلاق — مسألة الظهار وحكاية سلمة بن صخر

كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي

عرض الحديث كاملاً ←
المطالب العالية
ج8 ص516

كتاب الوليمة — باب الظهار

إِنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقى
ج1 ص273

باب في الظهار

أَعْتِقْ رَقَبَةً

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقى
ج1 ص275

باب في الظهار

مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج7 ص102

كتاب الطلاق — باب من أعسر من العتق فصام بعض ما وجب عليه ثم أيسر

إِذَا أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الصَّوْمِ تَرَكَ الصَّوْمَ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثار
ج10 ص439

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

عرض الحديث كاملاً ←