التكفير بالعتق أو الصيام في الظهار
٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
فِي الْمُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ قَالَ : " يَنْهَدِمُ الصِّيَامُ مَتَى مَا أَيْسَرَ
كتاب الطلاق — باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
إِذَا صَامَ شَهْرًا ثُمَّ أَيْسَرَ لِرَقَبَةٍ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فِي صَوْمِهِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ رَقَبَةً
كتاب الطلاق — باب المظاهر يصوم ثم يوسر للعتق
لَوْ صُمْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا ثُمَّ قَدَرْتُ لَأَعْتَقْتُ
كتاب المدبر — باب ما يجوز من الرقاب
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً ، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ
كتاب الظهار — باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة
مَا أَعْلَمُ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ
كتاب الظهار — باب لا يقربها حتى يكفر
أَنْتَ بِذَلِكَ ؟ " قَالَ قُلْتُ : أَنَا بِذَلِكَ ، وَهَذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَابِرٌ لِحُكْمِ اللهِ عَلَيَّ ، قَالَ : " فَأَعْتِقْ رَقَبَةً
كتاب الظهار — باب من له الكفارة بالصيام
زَوْجُكِ ، وَابْنُ عَمِّكِ اتَّقِي اللهَ وَأَحْسِنِي صُحْبَتَهُ
كتاب الظهار — باب من له الكفارة بالإطعام
مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ ، فَقَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
أَعْتِقْ رَقَبَةً
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
يُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَتْ : لَا يَجِدُ ، قَالَ : " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
كتاب الظهار — باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
كتاب الطلاق — مسألة الظهار وحكاية سلمة بن صخر
كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي
كتاب الوليمة — باب الظهار
إِنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ
باب في الظهار
أَعْتِقْ رَقَبَةً
باب في الظهار
مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً
كتاب الطلاق — باب من أعسر من العتق فصام بعض ما وجب عليه ثم أيسر
إِذَا أَيْسَرَ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الصَّوْمِ تَرَكَ الصَّوْمَ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أصاب امرأته وهي حائض
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ