العدة في الطلاق
١٣٨ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الرضاع — ذكر وصف ما بعث به أبو عمرو بن حفص إلى فاطمة بنت قيس لنفقتها وإن لم تكن تجب عليه
كَمْ طَلَّقَكِ ؟ قُلْتُ : ثَلَاثَةً ، قَالَ : صَدَقَ
كتاب الطلاق — باب العدة
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
مسند النساء — عروة بن الزبير عن فاطمة بنت قيس
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ زَوْجِي قَدْ طَلَّقَنِي ، وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ
مسند النساء — أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة
أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ
مسند النساء — أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ
مسند النساء — أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَأَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ
مسند النساء — أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة
أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَأَرْسَلَ وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ
مسند النساء — أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة
لَيْسَتْ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ
مسند النساء — أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ
مسند النساء — أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ
مسند النساء — أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة
لَا سُكْنَى لَكِ ، وَلَا نَفَقَةَ
مسند النساء — عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت عن فاطمة
انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
مسند النساء — أبو بكر بن صخير بن أبي الجهم عن فاطمة
دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
أَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ طَلَّقَنِي بَعْلِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَأَرَدْتُ النَّفَقَةَ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند النساء — عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
كتاب النكاح — من قال لا بأس أن يتزوج خامسة قبل انقضاء عدة التي طلق
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ : يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ