الفهارس الموضوعية←طلاق البدعة←التطليقات الثلاث بكلمة واحدة

التطليقات الثلاث بكلمة واحدة

٢٥٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص521

كتاب الطلاق — باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص521

كتاب الطلاق — باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : لَمَّا مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا طَلَّقَتْنِي ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص522

كتاب الطلاق — باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

أَنَّ امْرَأَةً مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص522

كتاب الطلاق — باب المرأة تملك أمرها فردته هل تستحلف

خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا ، أَلَا قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ، أَنَا طَالِقٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص524

كتاب الطلاق — باب يملكها فتقول قد قبلت

إِنْ خَيَّرَهَا ، فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص3

كتاب الطلاق — باب يملك امرأته غيرها

مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ ، فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص8

كتاب الطلاق — باب الخيار

إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص9

كتاب الطلاق — باب الخيار

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص12

كتاب الطلاق — باب الخيار

فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص14

كتاب الطلاق — باب يخيرها ثلاثا

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص14

كتاب الطلاق — باب يخيرها ثلاثا

فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص329

كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص329

كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص331

كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص334

كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات

هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِهِ أَوْجَعَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص335

كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات

قَدْ بَيَّنَ اللهُ أَمْرَ الطَّلَاقِ فَمَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَقَدْ تَبَيَّنَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص335

كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات

إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص336

كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك

كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص336

كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك

أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَثَلَاثٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص336

كتاب الخلع والطلاق — باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك

هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنْ طَلَاقُ الثَّلَاثِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاحِدَةً

عرض الحديث كاملاً ←