تنازل الزوجة عن المبيت في القسم
١٢٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الوضوء — باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ
كتاب الأذان — باب حد المريض أن يشهد الجماعة
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، مَا قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ
كتاب المظالم — باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ، لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا
كتاب الهبة وفضلها — باب هبة الرجل لامرأته
وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ
كتاب الهبة وفضلها — باب هبة المرأة لغير زوجها
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
كتاب الشهادات — باب القرعة في المشكلات
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
كتاب الصلح — باب قول الله تعالى أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ
كتاب فرض الخمس — باب ما جاء في بيوت أزواج النبي
لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي
كتاب المغازي — باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
كتاب المغازي — باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ، يَقُولُ: أَيْنَ أَنَا غَدًا
كتاب تفسير القرآن — باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا ، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا
كتاب النكاح — باب كثرة النساء
كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ
كتاب النكاح — باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا
كتاب النكاح — باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك
أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا
كتاب الطب — باب حدثنا بشر بن محمد
هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ؛ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ
كتاب الرضاع — باب جواز هبتها نوبتها لضرتها
يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ : يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ
كتاب الرضاع — باب جواز هبتها نوبتها لضرتها
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا عُقبَةُ بنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الأَسوَدُ بنُ عَامِرٍ
كتاب الطلاق — باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ
كتاب التفسير
أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا
كتاب التفسير
نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَسْتَكْثِرَ مِنْهَا