العيوب التي تثبت خيار فسخ النكاح
١٢٦ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — باب ما يرد به النكاح من العيوب
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
كتاب النكاح — باب ما يرد به النكاح من العيوب
إِذَا دَخَلَ بِهَا ، قَالَ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ فَارَقَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ
كتاب النكاح — باب ما يرد به النكاح من العيوب
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ أَوْ ضَرَرٌ فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ
كتاب النكاح — باب من قال يرجع المغرور بالمهر وقيمة الأولاد على الذي غره
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ وَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا
كتاب النكاح — باب أجل العنين
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ : يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — باب أجل العنين
يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — باب أجل العنين
أَتَيْنَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْعِنِّينِ فَقَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً
كتاب النكاح — باب أجل العنين
أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَجَزَ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَأَجَّلَهُ سَنَةً
كتاب النكاح — باب أجل العنين
قَالَ فِي الْعِنِّينِ يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — باب أجل العنين
إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَجَّلَ الْعِنِّينِ سَنَةً
كتاب النكاح — باب أجل العنين
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
كتاب الصداق — باب من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق وما روي في معناه
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً مِنْ غِفَارٍ فَدَخَلَ بِهَا ، فَأَمَرَهَا فَنَزَعَتْ ثَوْبَهَا
كتاب الصداق — باب من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق وما روي في معناه
ضُمِّي إِلَيْكِ ثِيَابَكِ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ
كتاب الصداق — باب من قال من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق وما روي في معناه
ضُمِّي إِلَيْكِ ثِيَابَكِ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ ، بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ : إِذَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — العيب بالمرأة
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً أَوْ جَذْمَاءَ ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ
كتاب النكاح — باب العنين
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
كتاب النكاح — باب العنين
فِي الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً
كتاب النكاح — باب العنين
يُؤَجَّلُ سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا ؛ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا