العيوب التي تثبت خيار فسخ النكاح
١٢٦ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق
أَجَّلَ الْعِنِّينَ سَنَةً ، فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — في امرأة العنين ما لها من الصداق
أَجَّلَهُ عُمَرُ سَنَةً ، فَإِنْ وَصَلَ ، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ
كتاب النكاح — فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
إِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا مَرَّةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
إِذَا قَدَرَ عَلَيْهَا مَرَّةً فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَبَدًا
كتاب النكاح — فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ
كتاب النكاح — فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ
كتاب النكاح — فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً فَلَا كَلَامَ لَهَا وَلَا خُصُومَةَ
كتاب النكاح — فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
إِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا مَرَّةً ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْشَاهَا فَإِنَّهُ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ تِلْكَ الْمَرَّةِ
كتاب النكاح — فيه إذا وصل مرة ثم حبس عنها
إِذَا وَطِئَهَا مَرَّةً فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ خَصِيٌّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
لَا يَنْكِحُ الْخَصِيُّ حُرَّةً مُسْلِمَةً
كتاب الطلاق — ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة
أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً
كتاب الطلاق — ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة
فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهم في ذلك
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْسِرُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهم في ذلك
إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهم في ذلك
فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْبَرَصِ
كتاب النكاح — باب ما رد من النكاح
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ