مقدار المهر
١٦٦ حديث مرتبط مباشرة · ٥ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — من تزوج على المال الكثير وزوج به
أَنَّ النَّجَاشِيَّ زَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ حَبِيبَةَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ
كتاب النكاح — من تزوج على المال الكثير وزوج به
أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ
كتاب النكاح — من تزوج على المال الكثير وزوج به
أَنَّ عُمَرَ رَخَّصَ أَنْ تُصْدَقَ الْمَرْأَةُ أَلْفَيْنِ وَرَخَّصَ عُثْمَانُ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ
كتاب النكاح — من تزوج على المال الكثير وزوج به
جَهِّزْهَا
كتاب النكاح — من تزوج على المال الكثير وزوج به
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِمِائَةِ جَارِيَةٍ مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَمَانِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
يَجُوزُ ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ
كتاب النكاح — ما قالوا في مهر البغي من نهى عنه
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِيِّ
كتاب الأوائل — أول من خطب على المنابر
أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّدَاقَ أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ
كتاب الرد على أبي حنيفة — أقل المهر عشرة دراهم
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَعْلَيْنِ ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — أقل المهر عشرة دراهم
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ
كتاب الرد على أبي حنيفة — أقل المهر عشرة دراهم
مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فَهُوَ مَهْرٌ
كتاب الرد على أبي حنيفة — أقل المهر عشرة دراهم
يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ ؟ قَالَ : مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا عَشَرَةَ أَوَاقٍ
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْأَلْفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِمِائَةٍ
كتاب الزكاة — باب تفسير الأوقية
كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا
كتاب النكاح — باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ
كتاب النكاح — باب الوكالة في النكاح
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ
كتاب النكاح — باب لا يكون الكافر وليا لمسلمة
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ