ما يصلح مهرا
٦٧ حديث مرتبط مباشرة · ٥ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب غلاء الصداق
لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَعْطَاهَا عَبْدًا ، فَإِذَا هُوَ مَسْرُوقٌ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد
سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ
كتاب الطلاق — باب هل للذمية والمملوكة متعة وباب الموهبات
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ
كتاب الطلاق — باب هل للذمية والمملوكة متعة وباب الموهبات
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ
كتاب المكاتب — باب المكاتب على الرقيق
لَا بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ ، وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُصَفَاءِ
كتاب الصدقة — باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا أَبِي امْرَأَتَهُ فَخَاصَمْتُهُ
كتاب النكاح — باب ما أبيح له من الموهوبة
لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا أَحَلَّتْ
كتاب النكاح — باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ
كتاب الصداق — باب ما يستحب من القصد في الصداق
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَصَدَقَ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ وَجَرَّةَ دَوَّارٍ
كتاب الصداق — باب ما يجوز أن يكون مهرا
كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ
كتاب الصداق — باب ما يجوز أن يكون مهرا
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا
كتاب الصداق — باب ما يجوز أن يكون مهرا
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ سَوِيقًا ، أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ
كتاب الصداق — باب ما يجوز أن يكون مهرا
إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَلِكَ
كتاب الصداق — باب ما يجوز أن يكون مهرا
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ
كتاب الصداق — باب ما يجوز أن يكون مهرا
مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ