زوجها ولياها لرجلين

٧٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص139

كتاب النكاح — باب الوكالة في النكاح

إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص140

كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص140

كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص141

كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين

إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص141

كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص141

كتاب النكاح — باب إنكاح الوليين

إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند البزارصحيح
ج10 ص410

مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الطيالسيصحيح
ج2 ص222

وما أسند عن سمرة بن جندب

إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج5 ص180

كتاب النكاح — في امرأة زوجها وليان

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج5 ص181

كتاب النكاح — في امرأة زوجها وليان

إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج6 ص86

كتاب البيوع — الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها من آخر

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج10 ص355

كتاب الشروط

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص35

كتاب البيوع — أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص174

كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص175

كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص175

كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول

إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص175

كتاب النكاح — إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول

إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقىصحيح
ج1 ص232

أبواب القضاء في البيوع

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←
المنتقىصحيح
ج1 ص233

أبواب القضاء في البيوع

إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ

عرض الحديث كاملاً ←