النكاح الموقوف على إذن المرأة
١١٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب من أجازه بغير ولي ولم يفرق
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدْعَى خِدَامًا أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ، فَكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبِيهَا ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ
كتاب النكاح — الرجل يزوج ابنته من قال يستأمرها
أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ : هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يزوج أخته أيجوز ذلك عليها
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُخْتًا لَهُ بِوَاسِطٍ فَكَرِهَتْ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يزوج أخته أيجوز ذلك عليها
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ وَأَبُوهَا غَائِبٌ
كتاب النكاح — ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها ما يصنع
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا وَمَعَهُ أَوْلِيَاءُ مِثْلُهُ فَأَمَرَ بَعْضَ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ
كتاب النكاح — ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها ما يصنع
إِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا مِنْ نَفْسِهِ وَلَّى أَمْرَهَا رَجُلًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ
كتاب النكاح — باب استئمار النساء في أبضاعهن
الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ
كتاب النكاح — باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
كتاب النكاح — باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ
كتاب النكاح — باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
اذْهَبْ فَلَا نِكَاحَ لَكَ ! اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ
كتاب النكاح — باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ
كتاب النكاح — باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
أَنَّ ثَيِّبًا وَبِكْرًا أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
فَلَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ
كتاب النكاح — باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
لَا تُكْرِهُوهُنَّ
كتاب النكاح — باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ : أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ - زُوِّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ
كتاب النكاح — باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
كتاب النكاح — باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار
فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب النكاح — باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ نِكَاحَ بِكْرٍ وَثَيِّبٍ أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا وَهُمَا كَارِهَتَانِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار
أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار
فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَبِيهَا ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُوهَا جَعَلَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا