ولاية الأب في نكاح البكر الكبيرة
٩٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — حق الزوجة على الزوج
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ : أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
من اسمه عبد الله — أيوب السختياني عن عكرمة
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
من اسمه عبد الله — أيوب السختياني عن عكرمة
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
من اسمه عبد الله — أيوب السختياني عن عكرمة
أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ، فَزَعَمَتْ بِأَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
كتاب الوليمة — باب حق الزوج على المرأة
أَطِيعِي أَبَاكِ
كتاب النكاح
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهَا
كتاب الزيادات — باب تزويج الأب ابنته البكر هل يحتاج في ذلكَ إلى استئمارها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُقَالُ لَهَا خَنْسَاءُ بِنْتُ خِدَامٍ ، زَوَّجَهَا أَبُوهَا مِنْ رَجُلٍ وَهِيَ كَارِهَةٌ
كتاب النكاح — باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
أَمْرُكِ بِيَدِكِ . فَخَطَبَهَا أَبُو لُبَابَةَ فَتَزَوَّجَهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
لَا نِكَاحَ لَكِ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في استئمار البكر والثيب
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ فِي غُرْبَةٍ . فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِكَاحَهَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها
وَكَمَا حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عُثمَانَ حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ الرَّبِيعِ بنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ