الفهارس الموضوعية←الجمع بين أكثر من أربع نسوة←الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق واحدة متى يتزوج بأخرى

الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق واحدة متى يتزوج بأخرى

٣٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
موطأ مالك
ج1 ص787

كتاب النكاح — جامع النكاح

فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالك
ج1 ص787

كتاب النكاح — جامع النكاح

طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص214

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنْهَا فَكَرِهَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص215

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

لَا يَتَزَوَّجْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص215

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص215

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

لَا يَتَزَوَّجْ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص215

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ [لَهُ ] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص215

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثَلَاثًا ، أَيَتَزَوَّجُ خَامِسَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص215

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص216

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص216

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص216

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

لَا يَتَزَوَّجْ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص216

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته أربع نسوة فيطلق إحداهن من كره أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق

إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجْ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص216

كتاب النكاح — من قال لا بأس أن يتزوج خامسة قبل انقضاء عدة التي طلق

أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ : يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص217

كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

فَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص217

كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

كَانَ يُكْرَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، كُرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص217

كتاب النكاح — في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

لَا يَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص216

كتاب النكاح — باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص217

كتاب النكاح — باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ - هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص217

كتاب النكاح — باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

عرض الحديث كاملاً ←