حرمة النكاح بسبب الزنا أو الوطء بشبهة
٨٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَقَالُوا : " لَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
وَاللهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : " بَلْ لَوْ رَضِيتَ خَمْرًا عَلَى مَاءٍ حَرُمَ شُرْبُ ذَلِكَ الْمَاءِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : " تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
فِي " الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ - فَقَالَ : حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ : فَبَاشَرَهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأخت امرأته
فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ : " لَا يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأخت امرأته
فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ : " تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأخت امرأته
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلَا تَقْرَبْهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأخت امرأته
لَا أَرَى ذَلِكَ ، وَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ : أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنِ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا
كتاب الطلاق — باب هل يحصن الرجل ولم يدخل
فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَيَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَا : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ حَتَّى يُجَامِعَهَا
كتاب الطلاق — باب هل يحصن الرجل ولم يدخل
أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ زَنَى ، فَقَالَ : " أَدَخَلْتَ بِامْرَأَتِكَ ؟ " قَالَ : لَا ، فَضَرَبَهُ
كتاب النكاح — باب نكاح المحدثين
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
كتاب النكاح — باب الزنا لا يحرم الحلال
مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ
كتاب النكاح — باب الزنا لا يحرم الحلال
تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ
كتاب النكاح — باب الزنا لا يحرم الحلال
فِي رَجُلٍ غَشِيَ أُمَّ امْرَأَتِهِ
كتاب النكاح — باب الزنا لا يحرم الحلال
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ