الجلد في الزنا وكيفيته
٢٦٦ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا ، ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ زَنَى ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
أَنَّهُ جَلَدَهُ وَنَفَاهُ عَامًا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنِفٍ وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ
إِذَا جَفَّ الدَّمُ عَنْهَا فَاجْلِدْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُسْتَكْرَهَةٍ
أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَجَلَدَهُ مِائَةً وَلَمْ يَرْجُمْهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
إِذَا زَنَتْ إِمَاؤُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِنَّ الْحُدُودَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
يَا قَنْبَرُ ، قُمْ إِلَيْهِ فَاضْرِبْهُ مِائَةَ سَوْطٍ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في نفي الرقيق
أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ ، وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقِ ، فَوَقَعَ بِهَا ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَنَفَاهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
أَنَّهُ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ : " إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
إِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا فَبَعَثَنِي لِأَجْلِدَهَا