دية المنقلة
٦٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العقول — باب متى يعاقل الرجل المرأة
مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ ، وَسِنُّهَا ، وَمُنَقِّلَتُهَا ، تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ
كتاب العقول — باب متى يعاقل الرجل المرأة
إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ
كتاب العقول — باب ما لا يستقاد
لَا يُقَادُ مِنَ الْمَنْقُولَةِ ، وَالْجَائِفَةِ
كتاب العقول — باب ما لا يستقاد
لَا قِصَاصَ فِي الْهَاشِمَةِ ، وَلَا الْمُنَقِّلَةِ ، وَلَا الْجَائِفَةِ
كتاب العقول — باب ما لا يستقاد
لَا قَوَدَ فِي الْمُنَقِّلَةِ
كتاب اللقطة — باب القطع في عام سنة
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ
كتاب الزكاة — باب كيف فرض الصدقة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ
كتاب النفقات — باب ما لا قصاص فيه
لَا قَوَدَ فِي الْمَأْمُومَةِ
كتاب الديات — جماع الديات فيما دون النفس
قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ
كتاب الديات — جماع الديات فيما دون النفس
وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ
كتاب الديات — باب الهاشمة
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ
كتاب الديات — باب المنقلة
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجِرَاحَاتِ
كتاب الديات — باب المنقلة
فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ
كتاب الديات — باب دية العينين
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُوعِيَ جَدْعُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَعْمَلَ أَبَا جَهْمِ بْنَ غَانِمٍ عَلَى الْمَغَانِمِ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ
كتاب الحدود والديات وغيره — فِي الآبق إذا سرق يقطع
أَنَّ فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً
كتاب الحدود والديات وغيره — فِي الآبق إذا سرق يقطع
فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — عبيد الله بن عمر عن أبيه
فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ
كتاب القسامة — ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ