دية الأنثى
١٤١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الحاء — حمل بن مالك بن النابغة الهذلي
لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ
باب العين — باب
النِّصْفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
كتاب الديات — من قَالَ دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
كتاب الديات — من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية
رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَوْلِيَائِهَا : إِنْ شِئْتُمْ فَأَدُّوا نِصْفَ الدِّيَةِ
كتاب الديات — من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية
لَا يُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى حَتَّى يُؤَدَّى نِصْفُ الدِّيَةِ إِلَى أَهْلِهِ
كتاب الديات — من قَالَ لا يقتل حتى يؤدي نصف الدية
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ
كتاب الديات — فِي جراحات الرجال والنساء
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ : أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ
كتاب الديات — فِي جراحات الرجال والنساء
أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
كتاب الديات — فِي جراحات الرجال والنساء
كَتَبَ شُرَيْحٌ إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ
كتاب الديات — فِي جراحات الرجال والنساء
يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا
كتاب الديات — المرأة تضرب وهي حامل
إِذَا قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ فَدِيَةٌ وَغُرَّةٌ وَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ
كتاب الديات — المرأة تضرب وهي حامل
كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى تَقْذِفَهُ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، قَالَ : فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، نَعَمْ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ : يَرِثُهَا وَلَدُهَا ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَصَبَتِهَا
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب أهل الكتاب — دية اليهودي والنصراني
دِيَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ
كتاب الولاء — باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
الْمَرْأَةُ ذَاتُ ذُكُورٍ مَنْ يَعْقِلُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " عَصَبَتُهَا
كتاب العقول — باب شبه العمد
الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرِّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا ، أَوْ بِالسَّوْطِ
كتاب العقول — باب ما يكون فيه التغليظ
أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهَا ، فَمَاتَتْ ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ