صور القتل العمد
١٠٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ إِلَى رَجُلٍ يَضْرِبُهُ بِالْعَصَا حَتَّى يَقْتُلَهُ
كتاب النفقات — باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ
كتاب النفقات — باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَ الْآخَرُ
كتاب النفقات — باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ
كتاب النفقات — باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
اقْتُلُوا الْقَاتِلَ وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ
كتاب الديات — باب دية الجنين
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الشُّهُودِ فِي الزِّنَا
أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله
أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ
كتاب السير — باب المشركين يسلمون قبل الأسر وما على الإمام وغيره من التثبت إذا تكلموا بما يشبه الإقرار بالإسلام ويشبه غيره
تَأْخُذُونَ الدِّيَةَ خَمْسِينَ فِي سَفَرِنَا هَذَا ، وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَا
كتاب الشهادات — باب الشهادة في الزنا
أَنَا أَبُو حَسَنٍ إِنْ جَاءَنَا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَإِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ
كتاب الحدود والديات وغيره
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ
كتاب الحدود والديات وغيره
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا السَّيْفَ
كتاب الحدود والديات وغيره
كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحَدِيدَةِ فَهُوَ خَطَأٌ
كتاب الحدود والديات وغيره
كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٌ إِلَّا مَا أُصِيبَ بِحَدِيدَةٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَشَدَ النَّاسَ : مَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْجَنِينِ
كتاب الحدود والديات وغيره
كَانَ شَيْءٌ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ ، فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا
كتاب الحدود والديات وغيره
أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلَيْنِ : أَحَدُهُمَا قَتَلَ ، وَالْآخَرُ أَمْسَكَ
كتاب الحدود والديات وغيره
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ
كتاب الحدود والديات وغيره
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ
كتاب الحدود والديات وغيره
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ