القتل الحرام (ما جاء من التغليظ في القتل)
٣٦٥ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ النِّسَاءُ
إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ مَا عَلَى مَنْ رَفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ
لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَقْتُلُوا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَسْحَرُوا
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالًا فِي الْفُرْقَةِ
يَجِيءُ الرَّجُلُ آخِذًا بِيَدِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنِي . قَالَ : فَيَقُولُ اللهُ : لِمَ قَتَلْتَهُ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالًا فِي الْفُرْقَةِ
يَجِيءُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِالرَّجُلِ فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ قَتَلَنِي هَذَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْمُخَنَّثِينَ
إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ
كتاب السير — باب المشركين يسلمون قبل الأسر وما على الإمام وغيره من التثبت إذا تكلموا بما يشبه الإقرار بالإسلام ويشبه غيره
تَأْخُذُونَ الدِّيَةَ خَمْسِينَ فِي سَفَرِنَا هَذَا ، وَخَمْسِينَ إِذَا رَجَعْنَا
كتاب السير — باب المشركين يسلمون قبل الأسر وما على الإمام وغيره من التثبت إذا تكلموا بما يشبه الإقرار بالإسلام ويشبه غيره
يَا عُيَيْنَةُ أَلَا تَقْبَلُ الْعِيرَ
كتاب السير — باب المشركين يسلمون قبل الأسر وما على الإمام وغيره من التثبت إذا تكلموا بما يشبه الإقرار بالإسلام ويشبه غيره
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَبَى عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
كتاب آداب القاضي — باب وعظ القاضي الشهود وتخويفهم وتعريفهم عند الريبة بما في شهادة الزور من كبير الإثم وعظيم الوزر
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذُكِرَ عِنْدَهُ الْكَبَائِرُ فَقَالَ : " الشِّرْكُ بِاللهِ
كتاب الشهادات — جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ " . أَوْ قَالَ : " وَقَوْلُ الزُّورِ
كتاب الشهادات — جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز
أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ الْمُصَلُّونَ أَلَا وَإِنَّهُ مَنْ يُتِمُّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ يَرَاهَا لِلهِ عَلَيْهِ حَقًّا
كتاب الشهادات — باب من جرب بشهادة زور لم تقبل شهادته
أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ
كتاب العيدين — باب التشديد فِي ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها
إِنَّكُمْ لَتُخْبِرُونَ عَنْ رَجُلٍ عَلَى وَجْهِهِ سَفْعَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ
كتاب العيدين — باب التشديد فِي ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها
لَا ، إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَعْتَى الْخَلْقِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ
كتاب المكاتب — النوادر
إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ
مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه — ما روى أنس بن مالك عن أبي بكر
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه — الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله
أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص
لَزَوَالُ الدُّنْيَا جَمِيعًا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حَقٍّ - أَوْ قَالَ - يُقْتَلُ بِغَيْرِ حَقٍّ
مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه
كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا