الجناية على ما دون النفس
٢٥ حديث مرتبط مباشرة · ٦ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطب — باب اللدود
أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي
كتاب الديات — باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ
كتاب الديات — باب السن بالسن
أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا
كتاب القسامة والقود — باب القصاص في السن
كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ
كتاب العقول — عقل المرأة
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ
كتاب الديات — الرجل يصيب سن الرجل
كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ
كتاب الديات — القصاص بين الرجال والنساء
الْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
كتاب الديات — القصاص بين الرجال والنساء
مَا سَمِعْنَا فِيهِمَا بِشَيْءٍ ، وَإِنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمَا لَحَسَنٌ
كتاب الديات — القصاص بين الرجال والنساء
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَيَجْرَحُهَا : أَنْ لَا تَقْتَصَّ مِنْهُ
كتاب الديات — القصاص بين الرجال والنساء
لَا يُقَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا
كتاب الديات — القصاص بين الرجال والنساء
لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فِي الْعَمْدِ
كتاب الديات — القود من اللطمة
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي رَجُلٍ لَطَمَ رَجُلًا ، فَقَالَ لِلْمَلْطُومِ : اقْتَصَّ
كتاب الديات — الضربة بالسوط
أَنَّ جِلْوَازًا قَنَّعَ رَجُلًا بِسَوْطٍ ، فَأَقَادَهُ مِنْهُ شُرَيْحٌ
كتاب الديات — الضربة بالسوط
يَا قَنْبَرُ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا قَنْبَرُ ، قَالَ : أَخْرِجْ هَذَا فَاجْلِدْهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْمَجْلُودُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيَّ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ
كتاب الديات — الضربة بالسوط
مَا أُصِيبَ بِهِ : سَوْطٌ أَوْ عَصًا أَوْ حَجَرٌ ، فَكَانَ دُونَ النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ ، دِيَتُهُ الْقَوَدُ
كتاب العقول — باب المرأة تقتل بالرجل
لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ
كتاب العقول — باب المرأة تقتل بالرجل
لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قِصَاصٌ
كتاب العقول — باب ضمان الرجل إذا تعدى في عقوبته
تَقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِي الْأَدَبِ
كتاب اللقطة — باب ذكر رفع السلاح
أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ ضَرَبَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِالسَّيْفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
كتاب النفقات — باب لا عقوبة على كل من كان عليه قصاص فعفي عنه في دم ولا جرح
فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَهَبَ لَهُ ضَرْبَةَ صَفْوَانَ إِيَّاهُ