القتل بالتسبيب
٥٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العقول — باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ " فَضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
كتاب إحياء الموات — باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماء
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ
كتاب النفقات — باب من سقى رجلا سما
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَهَا يَعْنِي : الَّتِي سَمَّتْهُ
كتاب النفقات — باب من سقى رجلا سما
يَوْمَ خَيْبَرَ أُتِيَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ مَصْلِيَّةٍ أَهْدَتْهَا لَهُ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ
كتاب النفقات — باب من سقى رجلا سما
أَمَرَ بِهَا فَصُلِبَتْ بَعْدَ أَنْ قَتَلَهَا . قَالَ الْوَاقِدِيُّ : الثَّبَتُ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ
كتاب النفقات — باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ
كتاب النفقات — باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَ الْآخَرُ
كتاب النفقات — باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ
كتاب النفقات — باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله
اقْتُلُوا الْقَاتِلَ وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ
كتاب الديات — باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبار
فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى
كتاب الضحايا — باب صاحب المال لا يمنع المضطر فضلا إن كان عنده
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَهْلَ مَاءٍ فَاسْتَسْقَاهُمْ ، فَلَمْ يَسْقُوهُ حَتَّى مَاتَ عَطَشًا
كتاب الحدود والديات وغيره
إِنَّ أَعْمَى كَانَ يُنْشِدُ فِي الْمَوْسِمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب الحدود والديات وغيره
وَيْحَكِ مَاذَا أَطْعَمْتِينَا
كتاب الحدود والديات وغيره
أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلَيْنِ : أَحَدُهُمَا قَتَلَ ، وَالْآخَرُ أَمْسَكَ
كتاب الحدود والديات وغيره
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ
كتاب الحدود والديات وغيره
إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ
كتاب الحدود والديات وغيره
يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ
كتاب الحدود والديات وغيره
أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ