حكم الغدر
٢٩٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ
لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا
ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
كتاب السير — باب السيرة في أهل الكتاب
اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
كتاب السير — باب قتل المشركين بعد الإسار بضرب الأعناق دون المثلة
اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ ؛ فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
كتاب السير — باب من اختار الكف عن القطع والتحريق إذا كان الأغلب أنها ستصير دار إسلام أو دار عهد
أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ؛
كتاب السير — باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ
كتاب السير — باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما
يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ
كتاب السير — باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما
اخْرُجُوا بِاسْمِ اللهِ ، تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
كتاب السير — باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهما
كَانَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَعَثَ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ : " انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ
كتاب السير — باب أمان العبد
ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ
كتاب السير — باب الأسير يؤمن فلا يكون له أن يغتالهم في أموالهم وأنفسهم
لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ
كتاب السير — باب الأسير يؤمن فلا يكون له أن يغتالهم في أموالهم وأنفسهم
إِذَا آمَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِلِ
كتاب السير — باب الأسير يؤمن فلا يكون له أن يغتالهم في أموالهم وأنفسهم
إِذَا آمَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى دَمِهِ ، ثُمَّ قَتَلَهُ رُفِعَ لَهُ لِوَاءُ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الجزية — باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحا وما ورد من التشديد في نقضه
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا
كتاب الجزية — باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحا وما ورد من التشديد في نقضه
إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الجزية — باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحا وما ورد من التشديد في نقضه
مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عُقْدَةً ، وَلَا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
كتاب النذور — باب الوفاء بالنذر
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه — الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله
لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عمرو بن الحمق
مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عمرو بن الحمق
مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ