محاسبة العمال والولاة ورد مظالمهم
١٥٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث المستورد بن شداد رضي الله عنهما
مَنْ وَلِيَ عَمَلًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةً فَلْيَتَزَوَّجْ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أبي حميد الساعدي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ ، فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي
من مسند القبائل — حديث أبي رافع رضي الله عنه
أُفٍّ لَكَ ، أُفٍّ لَكَ
من مسند القبائل — حديث أبي رافع رضي الله عنه
فَكَسَرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي
كتاب الزكاة — باب ما يهدى لعمال الصدقة لمن هو
فَهَلَّا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا
كتاب السير — باب فِي العامل إذا أصاب من عمله شيئا
فَهَلَّا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا
كتاب الصلاة — ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدًا ، حَتَّى قَالُوا لَهُ : إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ
كتاب الصلاة — ذكر البيان بأن على المرء تطويل الركعتين الأوليين من صلاته وحذف الأخيرتين منها
أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ
كتاب الصلاة — ذكر ما يستحب للإمام أن يطول الأوليين من صلاته ويقصر في الأخريين منها
أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِمُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ
كتاب السير — ذكر الزجر عن أخذ الأمراء وعمالهم شيئا من أموال المسلمين إلا ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخذه عليهم
أَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ
كتاب القضاء — ذكر البيان بأن اسم الغلول قد يقع على الرشوة وإن لم تكن من الفيء والغنيمة
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَمَلًا فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غَالٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الصلاة — باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهما
أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ ، فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ
كتاب الزكاة — باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا
مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الزكاة — باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم
مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي
كتاب الزكاة — باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة
فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا
كتاب الزكاة — باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ
كتاب الزكاة — باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة
مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً
كتاب الزكاة — باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة
لَا أَبْعَثُ رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ فَيَغْتَلَّ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ
باب الألف — الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع
لَا ، وَلَكِنْ هَذَا قَبْرُ فُلَانٍ ، بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلَانٍ فَغَلَّ دِرْعًا فَدُرِّعَ الْآنَ مِثْلَهَا مِنَ النَّارِ
باب الألف — المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي رافع
صَاحِبُ هَذِهِ الْحُفْرَةِ اسْتَعْمَلْتُهُ عَلَى بَنِي فُلَانٍ ، فَخَانَ بُرْدَةً ، فَأُرِيتُهَا عَلَيْهِ تَلْتَهَبُ