وطء الأمة المشتركة
٥٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأقضية — القضاء بإلحاق الولد بأبيه
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا
كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا
فِي رَّجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا قَالَ : يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ
كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا
لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنْهَا إِلَّا قُرْبًا
كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الأمة فيشتري بعضها يطؤها أم لا
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا
كتاب النكاح — في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ
كتاب النكاح — في الجارية النصرانية واليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا
كتاب الحدود — فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا
كتاب الحدود — فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا
كتاب الحدود — فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
أَنَّهُ دَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ وَضَمَّنَهُ
كتاب الحدود — فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ
كتاب الحدود — فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ وَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمْ
كتاب الحدود — فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
يُعَزَّرُ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ
كتاب الحدود — فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا
كتاب الحدود — فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ
كتاب الحدود — فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا
كتاب الحدود — فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما
فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا
كتاب الحدود — فِي الرجل يطأ الجارية من الفيء
إِذَا كَانَ لَهُ فِي الْفَيْءِ شَيْءٌ عُزِّرَ
كتاب الفرائض — الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لِأُمِّهِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
كتاب السير — ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين
إِذَا سُبِيَتِ الْيَهُودِيَّاتُ وَالنَّصْرَانِيَّاتُ عُرِضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامُ وَجُبِرْنَ عَلَيْهِ
كتاب السير — ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين
الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ يَتَّطِيهِمَا