بيع المدبر
٢١٠ حديث مرتبط مباشرة · ١ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب فِي بيع المدبر
أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ
كتاب الزكاة — ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بصدقته على أبويه ثم على قرابته ثم الأقرب فالأقرب
ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ
كتاب الزكاة — ذكر الأمر لمن أراد الصدقة أو النفقة أن يبدأ بها بالأقرب فالأقرب
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
كتاب الرضاع — ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع
أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللهُ عَنْهُ غَنِيٌّ
كتاب البيوع — ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز بيع المدبر في حالة من الأحوال
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ
كتاب البيوع — ذكر إباحة بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن قول جابر إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له أراد به أعتق غلاما له عن دبر دون العتق البتات
أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى أَقَارِبِكَ
كتاب البيوع — ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
كتاب البيوع — ذكر جواز بيع المدبر إذا كان المدبر عديما لا مال له غير مدبره
أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَى ثَمَنِهِ وَاللهُ عَنْهُ أَغْنَى
كتاب البيوع — ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم بيع المدبر
إِذَا كُنْتَ فَقِيرًا فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ
باب الألف — أحمد بن يحيي بن خالد بن حيان الرقي
أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا مَذْكُورٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ
باب الميم — محمد بن داود بن صدقة المصيصي
أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ غُلَامًا ، وَكَانَ مُحْتَاجًا
باب الميم — محمود بن محمد الواسطي
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ
باب الميم — موسى بن هارون
أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ
باب الياء — من اسمه يوسف
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- بَاعَ مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المدبر
الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المدبر
الْمُدَبَّرَةُ لَا يَبِيعُهَا سَيِّدُهَا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المدبر
سَأَلْتُ سَالِمًا : أَيَحِلُّ لِي أَنْ أَبِيعَهَا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المدبر
الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ