الرجوع في التدبير
١٦٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب العتق — باب المدبر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرِ
أبواب العتق — باب المدبر
دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيٍّ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
غُلَامٌ قِبْطِيٌّ ، وَمَاتَ عَامَ الْأَوَّلِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا مُدَبَّرًا ، فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى أَهْلِكَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ ذَا حَاجَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا [لَهُ] لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند عائشة رضي الله عنها
اشْتَكَتْ عَائِشَةُ فَطَالَ شَكْوَاهَا ، فَقَدِمَ إِنْسَانٌ الْمَدِينَةَ يَتَطَبَّبُ ، فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ وَجَعِهَا
كتاب البيوع — باب فِي بيع المدبر
أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ
كتاب الزكاة — ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بصدقته على أبويه ثم على قرابته ثم الأقرب فالأقرب
ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ
كتاب الزكاة — ذكر الأمر لمن أراد الصدقة أو النفقة أن يبدأ بها بالأقرب فالأقرب
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
كتاب الرضاع — ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع
أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللهُ عَنْهُ غَنِيٌّ