إعانة المكاتب على أداء الكتابة
٢٧٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
ابْتَاعِيهَا: فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب البيوع — باب ذكر الحجام
حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب البيوع — باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب البيوع — باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة
حَجَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَيْبَةَ
كتاب الإجارة — باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ
كتاب المكاتب — باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فيه
ابْتَاعِي ، فَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
خُذِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب بيع المكاتب إذا رضي
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاؤُوا
كتاب الشروط — باب الشروط في البيع
ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الشروط — باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ
كتاب الشروط — باب الشروط في الولاء
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب العتق — باب إنما الولاء لمن أعتق
مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ
كتاب العتق — باب إنما الولاء لمن أعتق
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي
كتاب العتق — باب إنما الولاء لمن أعتق
فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ
كتاب البيوع — باب حل أجرة الحجامة
دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ
كتاب البيوع — باب حل أجرة الحجامة
حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ
كتاب الإجارة — باب في كسب الحجام
حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
كتاب العتق — باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكتابة
ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب العتق — باب في بيع المكاتب إذا فسخت المكتابة
إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ