القبض (الحوز) بإذن الواهب
٣٦ حديث مرتبط مباشرة · ٤ موضوع فرعي
كتاب الأقضية — ما لا يجوز في النحل
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ
كتاب الأقضية — ما لا يجوز في النحل
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
الصَّدَقَةُ إِذَا عُلِمَتْ ؛ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
هِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب الوصايا — باب النحل
أَيْ بُنَيَّةُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ
كتاب الوصايا — باب النحل
يَا بُنَيَّةُ إِنِّي نَحَلْتُكِ نُحْلًا مِنْ خَيْبَرَ ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي
كتاب الوصايا — باب النحل
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي
كتاب الوصايا — باب النحل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلًا فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا فَقَالَ : أَيْ هَنْتَاهُ
كتاب الوصايا — باب النحل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ