التقاط الشيء الحقير وما يتسامح الناس بأخذه
٤٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — باب الصدقة على بني هاشم
كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا
كتاب اللقطة
هُوَ رِزْقُ اللهِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب اللقطة
يَا عَلِيُّ اذْهَبْ إِلَى الْجَزَّارِ ، فَقُلْ لَهُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ : أَرْسِلْ إِلَيَّ بِالدِّينَارِ ، وَدِرْهَمُكَ عَلَيَّ
كتاب اللقطة
رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالْحَبْلِ وَالسَّوْطِ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فِي بَيْتِهِ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَّا مَخَافَةُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث يعلى بن مرة الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً
كتاب الزكاة — ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أدخل إصبعه في في الحسن فأخرج التمرة منه بعدما لاكها
كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ سَاقِطَةً فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلَّا مَخَافَةُ الصَّدَقَةِ
باب السين — موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم
كُلُوا بِسْمِ اللهِ
باب الياء — حكمة امرأة يعلى عن يعلى بن مرة
مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً ، ثَوْبٌ أَوْ شِبْهَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
باب الميم — مسعدة بن سعد العطار المكي
إِنِّي لَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً ، فَآخُذُهَا ، فَآكُلُهَا
باب الواو — الوليد بن حماد الرملي
رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْعَصَا ، وَالسَّوْطِ ، وَالْحَبْلِ
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
سَأَلَ رَجُلٌ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا : الرَّجُلُ يَجِدُ سَوْطًا
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
أَنَّهُ وَجَدَ تَمْرَةً فَأَكَلَهَا
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
كَانُوا يُرَخِّصُونَ مِنَ اللُّقَطَةِ فِي السَّيْرِ وَالْعَصَا وَالسَّوْطِ
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
لَا بَأْسَ أَنْ يَلْتَقِطَ السَّيْرَ وَالْعَصَا وَالسَّوْطَ
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اللُّقَطَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
كتاب البيوع والأقضية — ما رخص فيه من اللقطة
أَنَّهَا رَخَّصَتْ فِي اللُّقَطَةِ فِي دِرْهَمٍ