عرض الشفعة على صاحبها
٦٠ حديث مرتبط مباشرة
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي رَبْعَةٍ
كتاب البيوع — باب فِي الشفعة
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ
كتاب الشفعة — ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ
كتاب الشفعة — ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ
كتاب الشفعة — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه أراد به الجار الذي يكون شريكا دون الجار الذي لا يكون بشريك
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا بِعْتُكَهَا
كتاب الشفعة — ذكر الخبر الدال على أن عموم هذا الخطاب أراد به بعض الجار الذي يكون شريكا دون من لم يكن شريكا
الْمَرْءُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
باب الألف — عمرو بن الشريد عن أبي رافع
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا صَغِيرٍ
باب الألف — أحمد بن محمد بن عبيد السلمي
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ
باب الألف — من اسمه أحمد
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ
كتاب البيوع والأقضية — من كان يقضي بالشفعة للجار
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ
كتاب البيوع — باب الشفعة بالجوار والخليط أحق
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
كتاب البيوع — باب الشفعة للغائب
قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً
كتاب البيوع — باب الشفعة للغائب
لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ
كتاب البيوع — باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ
كتاب البيوع — باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها
فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ
كتاب الشفعة — باب الشفعة فيما لم يقسم
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ
كتاب الشفعة — باب الشفعة بالجوار
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ