الشروط في المزارعة
٩٧ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ
كتاب البيوع والأقضية — العذرة تعر بها الأرض
أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي وَيَشْتَرِطُ أَنْ لَا يُدَمَّنَ بِالْعُرَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — العذرة تعر بها الأرض
كَانَ إِذَا أَكْرَى أَرْضَهُ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يَعُرَّهَا
كتاب السير — ما قالوا في قسمة ما يفتح من الأرض وكيف كان
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ ، وَصَارَتْ خَيْبَرُ لِرَسُولِ اللهِ
كتاب الرد على أبي حنيفة — المزارعة
كِلَا جَارَيَّ قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ : عَبْدَ اللهِ وَسَعْدًا
كتاب الرد على أبي حنيفة — المزارعة
قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْنَا
كتاب الرد على أبي حنيفة — المزارعة
لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ
كتاب الزكاة — باب الخرص
عَنْ خَيْبَرَ قَالَ : فَتَحَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَكَانَتْ جَمْعَاءَ ، لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا
كتاب الزكاة — باب الخرص
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُهَا " ، قَالَ : فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ ، وَصَدْرٌ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ بِالطَّعَامِ وَيَقُولُ : هِيَ الْمُحَاقَلَةُ
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
فَكَانَ جَارَايَ عَبْدُ اللهِ وَسَعْدٌ يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
آلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عُمَرَ ، وَآلُ عَلِيٍّ - يَدْفَعُونَ أَرَضِيَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ