الشروط في المزارعة
٩٧ حديث مرتبط مباشرة
أبواب الزكاة — باب خرص النخل والعنب
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ ، وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ
أبواب الرهون — باب الرخصة فِي المزارعة بالثلث والربع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَقَالَ: لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
مسند المكيين رضي الله عنهم — حديث رافع بن خديج رضي الله عنه
كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث رافع بن خديج رضي الله عنه
نَهَانَا أَنْ نُكْرِيَ مَحَاقِلَنَا
كتاب التاريخ — ذكر مواساة الأنصار بالمهاجرين مما ملكوا من هذه الفانية الزائلة رضي الله عنهم
لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ
باب الراء — ابن رافع بن خديج عن أبيه والاختلاف على مجاهد في روايته
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
باب الراء — ابن رافع بن خديج عن أبيه والاختلاف على مجاهد في روايته
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
باب العين — مقسم عن ابن عباس
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ " افْتَتَحَ خَيْبَرَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ
باب العين — ومن أخباره
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُ الْأَرْضَ ، وَكُلَّ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ
باب الألف — أحمد بن خليد الحلبي
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
باب الألف — أحمد بن محمد بن صعصعة
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ
باب الألف — من اسمه أحمد
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : أَعْطَى خَيْبَرَ عَلَى النِّصْفِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا أَرْضًا
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
كُنْتُ أُزَارِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَأَحْمِلُهُ إِلَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، فَلَوْ رَأَوْا بِهِ بَأْسًا لَنَهَوْنِي عَنْهُ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ