حكم المزارعة والمخابرة
٦٤٤ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ لَهُ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ ، خَيْرٌ لَهُ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
وَلَكِنْ يَمْنَحُ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهُ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِيهَا