الفهارس الموضوعية←المزارعة←حكم المزارعة والمخابرة

حكم المزارعة والمخابرة

٦٤٤ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص93

كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة

أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص94

كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة

أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص95

كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص95

كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع

مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص96

كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ " ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص97

كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْأَرْضَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص97

كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص100

كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، فَكَرِهُوهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص104

كتاب البيوع — باب اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص104

كتاب البيوع — باب اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص298

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع المخاضرة

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَاضَرَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص299

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع المخاضرة

عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص301

كتاب البيوع — باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص301

كتاب البيوع — باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار

أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص304

كتاب البيوع — باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص304

كتاب البيوع — باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص304

كتاب البيوع — باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ رَجَاءٍ ثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ بَالَوَيهِ ثَنَا مُوسَى

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص307

كتاب البيوع — باب المزابنة والمحاقلة

نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص307

كتاب البيوع — باب المزابنة والمحاقلة

وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقِ حِنْطَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص307

كتاب البيوع — باب المزابنة والمحاقلة

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

عرض الحديث كاملاً ←