حكم المزارعة والمخابرة
٦٤٤ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَلَى نَفْسِهِ
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ " ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْأَرْضَ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، فَكَرِهُوهُ
كتاب البيوع — باب اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب اشتراء التمر بالتمر في رءوس النخل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع المخاضرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَاضَرَةِ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع المخاضرة
عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
كتاب البيوع — باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
كتاب البيوع — باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
كتاب البيوع — باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز لنهيه عن الثنيا ولما فيه من الغرر
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَحمَدَ بنِ رَجَاءٍ ثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ أَحمَدَ بنِ بَالَوَيهِ ثَنَا مُوسَى
كتاب البيوع — باب المزابنة والمحاقلة
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب المزابنة والمحاقلة
وَالْمُحَاقَلَةُ : أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الزَّرْعَ بِمِائَةِ فَرَقِ حِنْطَةٍ
كتاب البيوع — باب المزابنة والمحاقلة
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ