مشروعية المزارعة
٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الشروط
لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ
كتاب الشروط
كَانَ عَمَّايَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَأَنَا شَرِيكُهُمَا
مسند سعد بن أبي وقاص
أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
مسند جابر
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
مسند جابر
مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ أَوْ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا
مسند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ
كتاب البيوع — نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن قتل الولدان
لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الْأَرْضُ
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه — سعيد بن المسيب بن حزن عن سعد رضي الله عنه
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه — سعيد بن المسيب بن حزن عن سعد رضي الله عنه
أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب المزارعة
رُدَّ إِلَى هَذَا مَا أَنْفَقَ فِي أَرْضِكَ ، وَلَكَ مَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ
كتاب البيوع — باب المزارعة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى بَنِي حَارِثَةَ ، فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ ، فَقَالَ : مَا أَحْسَنَ أَرْضَ ظُهَيْرٍ
كتاب البيوع — باب المزارعة
اطْلُبُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ
كتاب الزكاة — باب الخرص
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ يَهُودَ ، عَلَى أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَهَا وَيَزْرَعُونَهَا
كتاب المزارعة وَالمساقاة
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا
كتاب المزارعة وَالمساقاة
فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
كتاب المزارعة وَالمساقاة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
كتاب المزارعة وَالمساقاة
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ
كتاب المزارعة وَالمساقاة
أَرْبَيْتَ ، فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَخُذْ نَفَقَتَكَ
كتاب المزارعة وَالمساقاة
إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
كتاب المزارعة وَالمساقاة
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْ أَخَاهُ