ما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز
٥٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن
كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِبًا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يدفع المال مضاربة على أنه ضامن
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إِيَّاهُ
كتاب البيوع والأقضية — من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا
كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ شَهْرًا مَعْلُومًا يَحْتَسِبُونَ فِيهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً
كتاب البيوع — باب نفقة المضارب ووضيعته
إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ
كتاب البيوع — باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ
كتاب البيوع — باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا
كتاب البيوع — باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ
كتاب البيوع — باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ
كتاب البيوع — باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى
كتاب البيوع — باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
فِي الْمُضَارِبِ : " إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ
كتاب البيوع — باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ ، فَنَزَلَهُ ، فَهَلَكَ - فَهُوَ ضَامِنٌ
كتاب البيوع — باب ضمان المقارض إذا تعدى ولمن الربح
إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ
كتاب البيوع — باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَقَالَ : ادَّنْ عَلَيَّ - قَالَ : " يُكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَفَلَ عَنْهُ
كتاب البيوع — باب المقارض يأمر مقارضه أن يبيع بالدين وكيف إن اشترى فهلك قبل أن ينقد
رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَاشْتَرَى بِمِائَةِ دِينَارٍ
كتاب البيوع — باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَيَحْمِلَ لَكَ بِضَاعَةً
كتاب البيوع — باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
أَنَّهُ كَرِهَهُ
كتاب البيوع — باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، وَأَلْفًا قَرْضًا ، وَأَلْفًا بِضَاعَةً . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع — باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ ، أَوْ بِالرُّبُعِ ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا - قَالَ : " هُوَ مَالُهُ ، يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ
كتاب البيوع — باب اشتراط المقارض أن يحمل بضاعة أو أنه يشتري ما أعجبه
إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ