آداب معاملة الشريك لشريكه
٦٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب فِي الشفعة
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ
كتاب الشفعة — ذكر الزجر عن أن يبيع المرء حائطه قبل أن يعرضه على جاره
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ
كتاب الشفعة — ذكر البيان بأن هذا الزجر إنما زجر عنه من كان له شريك في أرضه إذ الشفعة لا تكون إلا للشركاء
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ
باب السين — ما أسند السائب
مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي
باب السين — ما أسند السائب
كُنْتَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكُنْتَ خَيْرَ شَرِيكٍ
باب السين — ما أسند السائب
كُنْتَ شَرِيكِي ، فَنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ ، لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي
باب العين — مجاهد عن ابن عمر
مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ إِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكَ ، وَإِنْ مَاشَيْتَهُ نَفَعَكَ ، وَإِنْ شَارَكْتَهُ نَفَعَكَ
باب القاف — قيس بن السائب بن عائذ
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرِيكًا لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَخَيْرُ شَرِيكٍ لَا يُمَارِي وَلَا يُسَارِي
باب الألف — أحمد بن يحيي الحلواني
تَعْرِفُنِي ؟ " فَقُلْتُ : نَعَمْ ، كُنْتَ شَرِيكِي لَا تُمَارِي وَلَا تُدَارِي
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
إِنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ
باب الألف — أحمد بن محمد بن عبيد السلمي
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ
باب الألف — من اسمه أحمد
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
فِي الشَّرِيكَيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ : " لَا يَحْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا
كتاب البيوع والأقضية — من كان يقضي بالشفعة للجار
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ
كتاب المغازي — حديث فتح مكة
مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي
كتاب البيوع — باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ
كتاب البيوع — باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها
فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ
كتاب الشركة — باب الاشتراك في الأموال والهدايا
مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لَا تُدَارِي وَلَا تُمَارِي
كتاب الشركة — باب الاشتراك في الأموال والهدايا
أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهِ