الظفر بجنس الحق عند جحوده
١٣٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ قَالَ : إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةٍ اشْتَرَى بَعْضَهَا وَأَفْلَسَ ، قَالَ : " هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
إِنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
أَيُّمَا غَرِيمٍ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ إِفْلَاسِهِ ، فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ ، يُحَاصُّهُمْ بِهِ
كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِرَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَلْيَأْخُذْهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين
فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : سُرِقَ مِنِّي
كتاب اللقطة — باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع
سَرَقَ رَجُلٌ مَالِي ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاعَهُ
كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ
كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن
مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ، ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا
كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عَيْنَ مَتَاعِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ
كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن
فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ فَهُوَ لَهُ