الفهارس الموضوعية←الظفر بالحق عند الجحود←الظفر بجنس الحق عند جحوده

الظفر بجنس الحق عند جحوده

١٣٩ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص263

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، فَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، فَإِنْ وَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص264

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص264

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص264

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، وَعِنْدَهُ سِلْعَةٌ بِعَيْنِهَا ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص265

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص265

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ قَالَ : إِنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا وَافِرَةً ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص265

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ شَيْئًا مِنْ سِلْعَةٍ اشْتَرَى بَعْضَهَا وَأَفْلَسَ ، قَالَ : " هِيَ لِصَاحِبِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص266

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

إِنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ فِيهَا وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص266

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

أَيُّمَا غَرِيمٍ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ إِفْلَاسِهِ ، فَهُوَ وَالْغُرَمَاءُ سَوَاءٌ ، يُحَاصُّهُمْ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص266

كتاب البيوع — باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها

مَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِرَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ ، ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَلْيَأْخُذْهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص275

كتاب البيوع — باب البيعان يختلفان وعلى من اليمين

فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ ، فَقَالَ : سُرِقَ مِنِّي

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص200

كتاب اللقطة — باب في الرجل ينقب البيت ويؤخذ منه المتاع

سَرَقَ رَجُلٌ مَالِي ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاعَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص44

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص44

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص45

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص45

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ، ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص45

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص46

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عَيْنَ مَتَاعِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص46

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص46

كتاب التفليس — باب المشتري يفلس بالثمن

فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ فَهُوَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←