من شروط الصرف عدم التأجيل
١١١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر
الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب بيع الورق بالذهب نسيئة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا
كتاب السلم — باب السلم في النخل
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ
كتاب السلم — باب السلم في النخل
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ ، أَوْ يُؤْكَلَ
كتاب الشركة — باب الاشتراك في الذهب والفضة
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ
كتاب مناقب الأنصار — باب حدثني حامد بن عمر
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً ، فَهُوَ رِبًا
كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
كتاب البيوع — باب بيع الطعام مثلا بمثل
أَضْعَفْتَ ، أَرْبَيْتَ ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا ، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ
كتاب البيوع — باب في الصرف
الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر متفاضلا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير
مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ
كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب
بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب نسيئة
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب نسيئة
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب نسيئة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ