التقابض في المجلس عند اختلاف الجنس واتحاد العلة
٧٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى السَّيْفُ الْمُحَلَّى بِفِضَّةٍ
كتاب البيوع والأقضية — في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إِلَّا بِعَرَضٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
إِذَا بِعْتَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَرْطٌ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع والأقضية — في كر من بر بمائة ميزان من علف
كَانَ يُقَالُ : فِي كُرٍّ مِنْ بُرٍّ بِمِائَةِ مِيزَانٍ مِنْ عَلَفٍ نَسِيئَةً : لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يصرف الدنانير
لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ
كتاب الرد على أبي حنيفة — شراء السيف المحلى بنوع حليته
كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إِلَّا بِعَرَضٍ
كتاب الرد على أبي حنيفة — شراء السيف المحلى بنوع حليته
اشْتَرِهِ بِذَهَبٍ يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ : الْبُرُّ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب الصرف
الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ
كتاب البيوع — باب الصرف
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
كتاب البيوع — باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب
لَا يَصْلُحُ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ
كتاب البيوع — باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلَا يُفَارِقْ صَاحِبَهُ
كتاب البيوع — باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ