بيع الملح بالملح متفاضلا
٩٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب فِي النهي عن الصرف
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الأشياء المعلومة بأجناسها إلا مثلا بمثل
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
باب الألف — باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف ونهيه عنه رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَا
باب الباء — عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بلال
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب السين — وما أسند أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
باب الميم — أبو الزبير المكي محمد بن مسلم عن أبي أسيد
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب الألف — أحمد بن محمود بن صبيح الأصبهاني
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
باب الألف — إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
باب الألف — من اسمه أحمد
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — في الحنطة بالشعير اثنين بواحد
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
إِنِّي وَاللهِ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضٍ بِهَا مُعَاوِيَةُ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ