بيع التمر بالتمر متفاضلا
٢٩٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه — ومما روى الشيوخ عن سعد
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ، فَقَالَ : " أَيَنْقُصُ
مسند بلال بن رباح رضي الله عنه — ومما روى سعيد بن المسيب عن بلال
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند بلال بن رباح رضي الله عنه — ومما روى مسروق بن الأجدع عن بلال
انْطَلِقْ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَخُذْ تَمْرَكَ ، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
أحاديث عبادة بن الصامت
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ
أحاديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
كتاب القضاء — مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباع
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
كتاب البيوع — اشتراء التمر بالرطب
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
كتاب البيوع — بيع البر بالبر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — بيع البر بالبر
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — بيع الشعير بالشعير
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — بيع الشعير بالشعير
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ !! أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — بيع الملح بالملح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
مسند سعد بن أبي وقاص
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
مسند سعد بن أبي وقاص
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
مسند جابر
قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَشْتَرِي الصَّاعَ الْحِنْطَةَ بِسِتَّةِ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ يَدًا بِيَدٍ
مسند عبد الله بن عمر
وَمَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاضِيًا ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ ، وَلَا عُمَرُ
كتاب البيوع — النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ
كتاب البيوع — نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ