بيع التمر بالتمر متفاضلا
٢٩٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في شراء الرطب بالتمر
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ؟ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب الرد على أبي حنيفة — بيع الرطب بالتمر
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا مَا أَدْرِي مَا هِيَ
كتاب البيوع — باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها
كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ
كتاب البيوع — باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب الأجناس التي ورد النص بجريان الربا فيها
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب جواز التفاضل في الجنسين
بِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب التقابض في المجلس في الصرف وما في معناه من بيع الطعام بعضه ببعض
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب اعتبار التماثل فيما كان موزونا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالوزن
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا
كتاب البيوع — باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " . قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
كتاب البيوع — باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر
هَلْ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ
كتاب البيوع
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — باب العارية
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ
كتاب البيوع — باب العارية
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ