مشروعية خيار الرؤية
٢٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب حكم بيع المصراة
وَحَدَّثَنَاهُ ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اشتَرَى مِنَ الغَنَمِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
إِذَا كَانَ كَمَا وُصِفَ فَهُوَ جَائِزٌ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
إِذَا وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَا خِيَارَ لَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ ، لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبُرِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إِلَى بَعْضِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ وإن شاء ترك
لَا ، حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع الغرر والعبد الآبق
أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : لَيْتَنَا قَدْ رَأَيْنَا بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ [وَبَيْنَ] عُثْمَانَ بَيْعًا حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ
كتاب البيوع — باب البيع على الصفة وهي غائبة
هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
كتاب البيوع — باب البيع على الصفة وهي غائبة
فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ ؟ قَالَ : " هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
كتاب البيوع — باب البيع على الصفة وهي غائبة
كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإِلَمْ يَكُنْ مِثْلَهَا ، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً ، فَقَالَ : نَعَمْ
كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
فَقَضَى عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَأَنَّ النَّظَرَ لِطَلْحَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَ مَغِيبًا
كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
كتاب البيوع
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ
كتاب البيوع
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ
كتاب البيوع — باب تلقي الجلب
لَا تَسْتَقْبِلُوا الْجَلَبَ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب البيوع — باب تلقي الجلب
اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالًا ، فَقِيلَ لِعُثْمَانَ : إِنَّكَ قَدْ غُبِنْتَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا
فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ