الفهارس الموضوعية←شروط المسلم فيه←كون المسلم فيه موجودا من وقت العقد حتى التسليم

كون المسلم فيه موجودا من وقت العقد حتى التسليم

١٠ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص505

كتاب البيوع والأقضية — في شراء البقول والرطاب

لَا تُسْلِمُوا فِي فِرَاخٍ حَتَّى تَبْلُغَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص599

كتاب البيوع والأقضية — في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس

يُكْرَهُ السَّلَفُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي أَيْدِي النَّاسِ أَصْلٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص600

كتاب البيوع والأقضية — في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ مِنَ الرَّجُلِ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص600

كتاب البيوع والأقضية — في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي الشَّيْءِ عِنْدَهُ أَصْلُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص600

كتاب البيوع والأقضية — في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس

وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ السَّلَفَ إِلَّا فِي شَيْءٍ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَصْلُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص600

كتاب البيوع والأقضية — في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس

لَا يُسْلِمْ فِي شَيْءٍ إِلَّا وَمِنْهُ شَيْءٌ فِي أَيْدِي النَّاسِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص31

كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره

إِذَا أَسْلَمْتَ فِي طَعَامٍ فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص32

كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره

خُذْ عَرْضًا ، خُذْ غَنَمًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص32

كتاب البيوع والأقضية — من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره

أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ ؛ فَمَنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذْ شَعِيرًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيحسن
ج3 ص464

كتاب البيوع — باب العارية

مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ

عرض الحديث كاملاً ←