السلم في الثمار
٥٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — أبو البختري عن ابن عباس
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَحَتَّى يُؤْوَى
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطْلُعَ
الأحاديث الطوال — إسلام زيد بن سعنة رضي الله عنه
يَا عُمَرُ ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ
باب العين — عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أَحَالَكَ عَلَى مَلِيءٍ فَاحْتَلْ
باب العين — باب من اسمه العباس
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع الثمرة متى تباع
لَا تُسْلِمْ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ أَوْ يَحْمَرَّ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع العصير
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ ، فَقَالَ : " زَبِّبُوهُ ، ثُمَّ بِيعُوهُ
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَلَا نَدْرِي عِنْدَ أَصْحَابِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا
كتاب الرد على أبي حنيفة — بيع الثمر قبل بدو صلاحه
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ - أَوْ : يُؤْكَلَ مِنْهُ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا ، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ
كتاب البيوع — باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ
كتاب البيوع — باب جواز السلف المضمون بالصفة
مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَإِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
إِنْ كُنَّا لَنُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
كتاب البيوع — باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطُ الشَّامِ ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَصْلُحَ