السلم في الثمار

٥٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
المعجم الكبير
ج12 ص135

باب العين — أبو البختري عن ابن عباس

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ، وَحَتَّى يُؤْوَى

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج13 ص202

باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطْلُعَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج25 ص202

الأحاديث الطوال — إسلام زيد بن سعنة رضي الله عنه

يَا عُمَرُ ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْأَدَاءِ ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج5 ص56

باب العين — عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أَحَالَكَ عَلَى مَلِيءٍ فَاحْتَلْ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الصغير
ج1 ص353

باب العين — باب من اسمه العباس

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص263

كتاب البيوع والأقضية — في بيع الثمرة متى تباع

لَا تُسْلِمْ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَصْفَرَّ أَوْ يَحْمَرَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص362

كتاب البيوع والأقضية — في بيع العصير

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ ، فَقَالَ : " زَبِّبُوهُ ، ثُمَّ بِيعُوهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص417

كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص418

كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر

كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَلَا نَدْرِي عِنْدَ أَصْحَابِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص109

كتاب الرد على أبي حنيفة — بيع الثمر قبل بدو صلاحه

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ - أَوْ : يُؤْكَلَ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص4

كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم

مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا ، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص4

كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم

مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص8

كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم

كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص301

كتاب البيوع — باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص18

كتاب البيوع — باب جواز السلف المضمون بالصفة

مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَإِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص19

كتاب البيوع — باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه

أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص20

كتاب البيوع — باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه

إِنْ كُنَّا لَنُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص20

كتاب البيوع — باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه

كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطُ الشَّامِ ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص24

كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص24

كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين

نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَصْلُحَ

عرض الحديث كاملاً ←