مشروعية بيع السلم
٩٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
أَنَّهُ : كَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
كُنَّا نُسَالِفُ نَبَطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْبُرِّ وَالزَّبِيبِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَلَا نَدْرِي عِنْدَ أَصْحَابِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، أَنَّ اللهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ
كتاب البيوع والأقضية — كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ
كتاب البيوع والأقضية — كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
لَا تَشْتَرِ شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَى أَجَلٍ
كتاب البيوع والأقضية — كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا ، إِلَّا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ ، وَأَذِنَ فِيهِ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
إِنَّمَا رُخِّصَ فِي التَّسْلِيفِ ؛ لِأَنَّ الْأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
لَا يُسَلَّفُ إِلَّا مَنْ لَهُ حَرْثٌ ، أَوْ نَخْلٌ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ
كتاب البيوع — باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا
كتاب البيوع — باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ