مشروعية بيع السلم
٩٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ سَلَّفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
سَلِّفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، وَوَقْتٍ مَعْلُومٍ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — بقية حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم
كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما
هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ
كتاب البيوع — باب فِي السلف
أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن استسلاف المرء ماله إلا في الشيء المعلوم
مَنْ أَسْلَفَ ، فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه
كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنُسْلِفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
باب العين — أبو المنهال عن ابن عباس
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
باب العين — أبو المنهال عن ابن عباس
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
باب العين — أبو حسان عن ابن عباس
سُئِلَ عَنِ السَّلَفِ ، فَقَالَ : " أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ أَحَلَّهُ
باب العين — باب من اسمه العباس
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ ، وَلَهُ أَجْرَانِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
لَا بَأْسَ بِهِ