الفهارس الموضوعية←بيع الثمار←بيع الأصول مع الثمار

بيع الأصول مع الثمار

٨٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح البخاري
ج3 ص78

كتاب البيوع — باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص78

كتاب البيوع — باب بيع النخل بأصله

أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص114

كتاب الشرب والمساقاة — باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص189

كتاب الشروط — باب إذا باع نخلا قد أبرت

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص16

كتاب البيوع — باب من باع نخلا عليها ثمر

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص16

كتاب البيوع — باب من باع نخلا عليها ثمر

أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص16

كتاب البيوع — باب من باع نخلا عليها ثمر

أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص17

كتاب البيوع — باب من باع نخلا عليها ثمر

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج3 ص280

كتاب الإجارة — باب في العبد يباع وله مال

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص525

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص900

كتاب البيوع — باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها

أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص901

كتاب البيوع — باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله

مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهصحيح
ج3 ص327

أبواب التجارات — باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا لَهُ مال

مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص328

أبواب التجارات — باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا لَهُ مال

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجهضعيف
ج3 ص329

أبواب التجارات — باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا لَهُ مال

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص892

كتاب البيوع — ما جاء في ثمر المال يباع أصله

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1036

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1044

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1092

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج3 ص1143

مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←