حكم بيع المرابحة
٥٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول بعه بكذا فما ازددت فلك
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الثَّوْبَ
كتاب البيوع والأقضية — في النفقة تضم إلى رأس المال
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ
كتاب البيوع والأقضية — في النفقة تضم إلى رأس المال
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
كتاب البيوع والأقضية — في النفقة تضم إلى رأس المال
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
كتاب البيوع والأقضية — في النفقة تضم إلى رأس المال
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
كتاب البيوع والأقضية — في النفقة تضم إلى رأس المال
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ الْقِصَارَةَ وَالْكِرَاءَ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ده دوازده
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ دَهْ دُوَازْدَهْ ، وَقَالَ : " بَيْعُ الْأَعَاجِمِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ده دوازده
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ دِيَازْدَهْ وَدَهْ دَوَازْدَهْ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ده دوازده
هُوَ رِبًا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ده دوازده
سُئِلَ : عَنْ بَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ ! قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ده دوازده
كُنَّا نَكْرَهُهُ ، ثُمَّ لَمْ نَرَ بِهِ بَأْسًا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ده دوازده
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ده دوازده
هُوَ رِبًا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ده دوازده
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ بَيْعَ دَهْ دَوَازْدَهْ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ده دوازده
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ دَهْ دَوَازْدَهْ ، قَالَ : يَقُولُ : اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا ، وَأَبِيعُهُ بِكَذَا
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ده دوازده
هُوَ حَرَامٌ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ده دوازده
هُوَ رِبًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ