حكم بيع المرابحة
٥٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الْآخَرِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره بيع المرابحة
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُشَافَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
آتِي حَرِيفِي فَأَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاعَ وَأَزِيدُهُ فِي ثَمَنِهِ ، وَلَوْ شِئْتُ أَخَذْتُهُ مِنْهُ بِدُونِ ذَلِكَ ، أَبِيعُهُ مِنْهُ مُشَافَّةً ؟ قَالَ : لَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد وبعضه بنسيئة
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ بَعْضُهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضُهُ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً
كتاب البيوع والأقضية — في رجل اشترى البيع
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى حَائِطَ رُمَّانٍ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَبَاعَ مِنْهُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، ثُمَّ بَاعَ مَا بَقِيَ مُرَابَحَةً
كتاب البيوع — باب المجازفة
كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الْإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا
كتاب البيوع — باب بيع المرابحة
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِائَةَ ثَوْبٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَرَدَّ مِنْهَا ثَوْبًا
كتاب البيوع — باب بيع المرابحة
فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً
كتاب البيوع — باب بيع المرابحة
سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً
كتاب البيوع — باب بيع المرابحة
فَإِذَا ابْتَعْتَ ثَوْبًا بِمِائَةٍ ، ثُمَّ غَلِطْتَ ، فَقُلْتَ : ابْتَعْتُ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَرِبْحُكَ خَمْسِينَ
كتاب البيوع — باب بيع المرابحة
فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : بِكَمِ ابْتَعْتَ هَذَا الْعَبْدَ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري بنظرة فيبيعه مرابحة
لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري بنظرة فيبيعه مرابحة
لَهُ مِثْلُ نَقْدِهِ ، وَمِثْلُ أَجَلِهِ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري بنظرة فيبيعه مرابحة
لَوْ كَتَمْتَهُ ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ - كَانَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي أَبِيعُهُ مِنَ النَّظِرَةِ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ بِرِبْحِ كَذَا وَكَذَا وَالْبَدَلِ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
فِي الَّذِي يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ بِدَنَانِيرَ كُوفِيَّةٍ ، ثُمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقِيلَ : بِكَمْ أَخَذْتَهَا
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
كُلُّ بَيْعٍ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ جَمَاعَةً فَلَا يَبِيعُوا بَعْضَهُ مُرَابَحَةً
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَيْ عَشْرَةَ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ دَهْ دَوَازْدَهْ مَا لَمْ يَحْسِبِ الْكِرَاءَ